الشيخ محمدي البامياني

123

دروس في الرسائل

مالكه الواقعي إليه . ومنها : ما لو أقرّ بعين لشخص ثم أقرّ بها لآخر ، فإنه يغرم للثاني قيمة العين بعد دفعها إلى الأول ، فإنه قد يؤدّي ذلك إلى اجتماع العين والقيمة عند واحد وبيعهما بثمن واحد ، فيعلم عدم انتقال تمام الثمن إليه ، لكون بعض مثمنه مال المقرّ في الواقع .